أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إحداث حوانيت بأرض الوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
إحداث حوانيت بأرض الوقف
معلومات عن الفتوى: إحداث حوانيت بأرض الوقف
رقم الفتوى :
6368
عنوان الفتوى :
إحداث حوانيت بأرض الوقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من عبد الحميد حمدى بحلب بر الشام فى مدرسة موقوفة آلت إلى الخراب، وليس لها أوقاف مطلقا .
فهل للمتولى أن يحدث دكاكين من ماله على بعض أرض المدرسة على أنها للمدرسة لأجل تعميرها وإقامة الشعائر الدينية فيها من ريع تلك الدكاكين .
نص الجواب
الحمد لله
صرحوا بأنه إذا بنى خانا واحتاج إلى المرمة .
روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يعزل منها ناحية بيت أو بيتين فتؤاجر وينفق من غلتها عليها كما فى النوادر، وقالوا فى غير موضع إن المتولى لو بنى فى أرض الوقف من مال نفسه وذكر أنه للوقف كان وقفا .
وفى الكازرونى نقلا عن الحانوتى أنه يجوز تغيير صفة عين الوقف للمصحلة، ومما ذكر يعلم أنه يسوغ لمتولى المدرسة المذكور إحداث هذه الدكاكين على بعض أرضها لمرمتها وتعميرها وإقامة شعائرها كما يفهم من عبارة النوادر .
فإن كان فيها ما كان معروفا فى اصطلاحهم وهو المكان يبنى لينزل فيه أبناء السبيل فليس للاستغلال فقد جوز تحويل ما لم يكن للاستغلال إلى الاستغلال لمصحة الوقف، وتكون تلك الدكاكين وقفا للمدرسة حيث يقول المتولى إنه يحدثها من ماله لها ولا يضر تغيير بعض عين أرض المدرسة بذلك نظرا للمصحة كما قاله الكازرونى متى كان الباقى من أرضها يكفى للغض المقوصد للواقف منها .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: